شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
314
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
الظاهري فهو بمنزلة الدفع إلى ولى الصغير والمجنون فلا معنى للقول بالضمان ولكن الأحوط ارضائه ان وجد بعده المالك . الثالثة : قد مرّ ان الدين أمر كلى في الذمّة فتشخصه في مال مخصوص يحصل بدفع المديون إلى الدائن بقصد أداء الدين فلا يتعين بغير ذلك للأصل ولا خلاف في تعينه باقباض المديون وقبض الدائن مع القصد المزبور ولما كان شرط صحّة المضاربة التعيين والقبض فلا يصحّ المضاربة بالدين سواء كان المديون هو العامل كما في النصّ أو غيره لعدم القول بالفصل والظاهر عدم الخلاف في المقام . الرابعة : يجوز للمسلم أخذ ماله الذي على الذمي وعلم بأن المدفوع في دينه ثمن الخنزير والخمر للإجماعات المنقولة وعدم ظهور الخلاف في المسألة والنصوص الخاصّة والعامّة في الجواز وتملك المسلم لذلك الثمن ولما كان الحكم مخالف للنصوص المستفيضة المصرّحة بعدم تملك المسلم ثمن الخمر والخنزير مطلقاً فيقتصر إلى مورد النصّ فلا يتعدى إلى الحربي ولا الذمّى الذي اسلم فباع مالا يملكه المسلم ومورد أكثر النصوص وإن كان مطلقاً إلّا انه بقرينة ما مرّ يجب تقييدها بالذمّى خصوصاً مع التصريح به في خبر منصور بن حازم فإن مورده خصوص الذمّى . الخامسة : لا يجوز بيع الدين بالدين بأي وجه كان بلا خلاف فيه أصلًا ويدلّ عليه النصوص ويكفى في المنع والفساد النبوي « لا يباع الدين بالدين » « 1 » المنجبر ضعفه بغيره من النصوص المعتبرة والإجماعات المنقولة بل يمكن تحصيله لعدم ظهور الخلاف في المسألة أصلًا وذلك كما إذا كان لزيد على عمر وزنة حنطة ولعمر على زيد درهم أو وزنة حمصة فباع الحنطة بالحمصة وغير ذلك ممّا يصدق بيع الدين بالدين وقد مرّ في كتاب التجارة أيضاً . السادسة : يصح بيع الدين بالنقد بلا خلاف لعمومات البيع وعدم المانع فإن اشترى الدين من
--> ( 1 ) . الكافي 5 : 100 ، باب بيع الدين بالدين ، الحديث 1 ووسائل الشيعة 18 : 298 ، باب حكم جعل ما في الذمة ، الحديث 23709 .